|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي نفس السنة التي فرض الله فيها صوم رمضان. ودليل مشروعيتها: ثبت في السنة في أحاديث عدة، منها ما رواه أبو سيعد الخدري رضي الله عنه، قال : " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله .... " رواه البخاري ومسلم؛ ومنها خبر ابن عباس رضي الله عنهما، قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهر للصائم من اللغو والرفث، وطمعه للمساكين.... ) رواه أبو داود ابن ماجة؛ وورد غير ذلك من الأخبار التي أفاد مجموعها وجوب صدقة الفطر على كل مسلم. هنا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته.. حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري . • فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) . حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن . جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري . وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم . مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق والله اعلم ![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
|
جزاك الله خير
في ميزان حسناتك .. ياااارب ![]() ![]() $ يـــــاررررررربـــــ .. تشفيـ كلـ مريضـ ومهمومـ $ " أستغفرالله العظيم الذي لا إاله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليـه "
:://:: إلآ بالصبــر تبلـغ ماتريــد ,, و بالتقــوى يليـــن لك الحديـد |
|
#3
|
||||
|
||||
|
جزاك الله خير على الافادة القيمة
يحفظ ربي ![]() ![]() لي حق اشوف النفس لي حق انغر مغرورة في نفس محد وطاها ماني مثل ناس على كل من مر مثل السلع تعرض على من شراها |
|
#4
|
||||
|
||||
|
جزاك الله خيرا أبا نواف
ونفع بما نقلت كل الود وكل عام والجميع بخير ![]() |
|
#5
|
|||
|
|||
|
جــــــــــزاك اللــــــــــه خيــــــــر أخــــــــــوي الغالـــــــي أبـــو نــــــــــــــواف ..
![]() ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ![]() ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|
#6
|
|||
|
|||
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير يابو نواف على هالموضوع والله يجعلها في ميزان حسناتك ونفع الله بها كل الشكر والتقدير لك ![]() |
|
#7
|
||||
|
||||
|
الله يجزاك خير الجزاء يابو نواف
والله يجعل مانقلته لنا في ميزان حسناتك ربي يحفظك ويرعاك ![]()
؛؛
![]() ؛؛ |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
| المجلس الخامس عشر :في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطِّرُ وما يجوز للصائم | ابومحمد | الخيمة الاسلامية | 2 | 15-09-2008 08:01 PM |
| ][زكاة الفطر (بالصور)][ | العود الأزرق | الخيمة الاسلامية | 5 | 30-08-2008 03:14 AM |